السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
71
مناسك الحج (1431هـ)
د - الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض ، ويسمّى ( بالثوب المزرّر ) وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان ، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوباً مزرّراً ، وليست الحرمة قائمة بوجود الأزرار ، بل بلبسه مزرّراً بعقد بعضها بالبعض الآخر بالأزرار أو بالسّحاب أو بمادة لاصقة كما يصنع اليوم بدلًا عن الأزرار . ه - شدّ العمامة أو نحوها ولفّها على الصدر ، كالحزام الذي يحمى به الصدر وهو نوع من اللباس أيضاً . نعم ، يجوز شدّها على البطن كالعصابة أو الحزام ، كما يجوز لبس المنطقة والهميان والحزام وما يسدّ به ورم الفتق - الفتق بند - . و - الثوب المخيط ليكون هيئة لباس خاص كما إذا خيط لباس يدخل فيه البدن ولو من دون تدرّع ولكنه يكون لباساً للصدر والبطن أو نحو ذلك ، وهذا يعني أنّ المخيط إذا كان على هيئة لباس للإنسان فلا يجوز لبسه ، وأمّا استعمال المخيط على غير الأنحاء المذكورة من قبيل أن يغطّي جسده باللحاف المخيط أو غيره فهو جائز . وإذا لبس المحرم عالماً عامداً شيئاً ممّا حرم لبسه فعليه كفارة شاة حتى إذا كان للاضطرار ، إلّاأنّه غير آثم في حال الاضطرار ، ولا شيء على الجاهل والناسي . ولو تعدد اللبس أو الملبوس بأن لبس أصنافاً متعددة من اللباس دفعة واحدة تعددت الكفّارة .